الحر العاملي
301
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
7 - وفي ( معاني الأخبار ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال علي ( ع ) : نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله - ولا أقول نهاكم - عن التختم بالذهب ، وعن ثياب القسي ، وعن مياثر الأرجوان ، وعن الملاحف المفدمة وعن القراءة وأنا راكع ، قال حمزة بن محمد : القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير . وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن عبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله . ( 5570 ) 8 - وعن الخليل بن أحمد السجزي ، عن أبي العباس الثقفي ، عن محمد بن الصباح ، عن حريز ، عن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء بن عازب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع ، وأمر بسبع : نهانا أن تتختم ( نتختم ظ ) بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وقال : من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ، وعن ركوب المياثر ، وعن لبس القسي ، وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق ، وأمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار القسم . 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع : منها التختم بالذهب . 10 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا . ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : هل يصلح له أن يتختم بالذهب ؟ قال : لا .
--> ( 7 ) معاني الأخبار ص 87 - الخصال ج 1 ص 139 أورده أيضا في 1 / 8 من الركوع ( 8 ) الخصال ج 2 ص 1 ( 9 ) قرب الإسناد ص 34 أوردنا الحديث وما يتعلق به في ذيل 12 / 10 من الاحتضار ( 10 ) قرب الإسناد ص 121 - المسائل : بحار الأنوار ج 4 ص 154 .